كتاب الحدود
22  
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحِرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ غُلامًا سَرَقَ وَدْيًا مِنْ حَائِطٍ ، فَرُفِعَ إِِلَى مَرْوَانَ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : إِِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا قَطَعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ " . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : عُمُومُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلا : ‏ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ إِِذَا مَا سَرَقَ ، ثُمَّ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ بِأَنْ لا قَطَعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمَرِ وَلا الْكَثَرِ ، وَأَنْ لا قَطَعَ إِِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْخِطَابِ مِنَ الْكِتَابِ : ‏ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا : إِِذَا سَرَقُ رُبْعُ دِينَارٍ ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ سِوَى الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ
Arabic reference : Book 22, Hadith 4466