كتاب النكاح
16
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا ، وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، وَالصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 4118 |
Report Error | | Copy ▼