كتاب النكاح
16  
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا "
Arabic reference : Book 16, Hadith 4117