كتاب الزكاة
6
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرَعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : " أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ ، وَلا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ ، قُلْتُ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا ، أَلا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَلا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ : إِنَّ الْوَقْتَ إِذَا قَرُبَ فَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ قَدْ كَانَ الْوَقْتُ , وَدَخَلَ الْوَقْتُ إِذَا قَرُبَ ، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَلا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ أَيْ قَدْ قَرُبَ نُزُولُ الْمَنِيَّةِ بِالْمَرْءِ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِغَيْرِهِ ، لا أَنَّ الْمَالَ يَصِيرُ لِغَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِ النَّفْسِ ، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُ الصِّدِّيقِ : وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ هُوَ وَارِثٌ
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 2298 |
Report Error | | Copy ▼