كتاب الزكاة
6  
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَصَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ تَزَلْ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : أَرَى إِنَّ صَاعًا مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعَيْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ بِهِ النَّاسُ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 2252