كتاب الزكاة
6
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَّرَدِ الأُبُلِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزَوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 2251 |
Report Error | | Copy ▼