كتاب الزكاة
6
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ هُوَ الْبَارِقِيُّ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، مَعَ بَرَاءَتِي مِنْ عُهْدَتِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسَةٍ : الْعَامِلِ عَلَيْهَا ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ مُشْتَرِيهَا ، أَوْ عَامِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، أَوْ أُهْدَى لَهُ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 2217 |
Report Error | | Copy ▼