كتاب الزكاة
6  
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ الأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ رِيَابٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ هُوَ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ جَالِسًا ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْأَلُونَهُ فِي نِكَاحِ صَاحِبِهِمْ ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ ، وَأَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ ، فَلِمَ لَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ سَأَلُونِي فِي غَيْرِ حَقٍّ ، لَوْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ عَمَدَ إِلَى ذَكَرِهِ فَعَضَّهُ حَتَّى يَيْبَسَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سَأَلُونِي : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلا لِثَلاثَةٍ : لِرَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ حَالِقَةٌ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سَوَادًا مِنْ مَعِيشَةٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، وَرَجُلٌ حَمَلَ بَيْنَ قَوْمِهِ حَمَالَةً ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَمَالَتَهُ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، وَرَجُلٌ يُقْسِمُ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّتْ لِفُلانٍ الْمَسْأَلَةُ ، فَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ ، فَهُوَ سُحْتٌ لا يَأْكُلُ إِلا سُحْتًا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 2209