كتاب الزكاة
6  
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الصَّدَقَةَ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ فِي الْغَنَمِ : " فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحَدَّهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ " ، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ
Arabic reference : Book 6, Hadith 2120