كتاب الصلاة
2  
ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ ، نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْغُدَانِيُّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الأَشَلُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُبِضَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، آخِرُ صَلاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ ، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى فِرَاشِهِ هَذَا ، فَيَأْتِيهِ بِلالٌ ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : نَأْخُذُ بِالأَخْبَارِ كُلِّهَا الَّتِي أَخْرَجْنَاهَا فِي كِتَابِ الْكَبِيرُ ، فِي عَدَدِ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ، وَاخْتِلافُ الرُّوَاةِ فِي عَدَدِهَا كَاخْتِلافِهِمْ فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَعْضِ اللَّيَالِي أَكْثَرَ مِمَّا يُصَلِّي فِي بَعْضٍ ، فَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، أَوْ غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ عَدَدًا مِنَ الصَّلاةِ ، أَوْ صَلَّى بِصِفَةٍ ، فَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الصَّلاةِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي ، بِذَلِكَ الْعَدَدِ ، وَبِتِلْكَ الصِّفَةِ ، وَهَذَا الاخْتِلافُ مِنْ جِنْسِ الْمُبَاحِ ، فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّ عَدَدٍ أَحَبَّ مِنَ الصَّلاةِ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلاهُنَّ ، وَعَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلاهَا ، لا حَظْرَ عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْهَا
Arabic reference : Book 2, Hadith 1104