كتاب الصلاة
2  
نَا بُنْدَارٌ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ ، وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، نَا شُعْبَةُ ، ح وَثنا أَبُو مُوسَى ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ : عَلامَ تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ : " اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ " ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ فِي الدُّعَاءِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ ، وَلا الْوِتْرَ . وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلَ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ لا يَعْلَمُ أَسَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُرَيْدٍ ، أَوْ دَلَّسَهُ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا يَدَّعِي بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ كُلَّ مَا رَوَاهُ يُونُسُ ، عَنْ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُوهُ أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ مِمَّا سَمِعَهُ يُونُسُ مَعَ أَبِيهِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ ، وَلَوْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ ، أَوْ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ لَمْ يَجُزْ عِنْدِي مُخَالَفَةُ خَبَرِ النَّبِيِّ ، وَلَسْتُ أَعْلَمُهُ ثَابِتًا
Arabic reference : Book 2, Hadith 1030