كتاب الصلاة
2  
نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، وَيَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : " أَتَقْضِي الْحَائِضُ لِلصَّلاةِ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ كَانَتْ تَحِيضُ فَلا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ ، قَالَتْ : وَذَكَرَتْ أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 948