كتاب الصلاة
2  
نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، ح وَثنا بُنْدَارٌ ، نَا مُحَمَّدٌ ، قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى ، يَقُولُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ ؟ فَقَالَ : " رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . وَقَالَ بُنْدَارٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي دَالٌ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلاةِ لِرِوَايَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ . قَالَ : يُصَلِّي بِصَلاتِهِ . وَلَسْنَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، إِلا أَنَّ خَبَرَ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ دَالٌ عَلَى خِلافِ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ
Arabic reference : Book 2, Hadith 904