كتاب الصلاة
2  
ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ ، أنا الضَّحَّاكُ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلانٍ ، لأَمِيرٍ كَانَ بِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : " فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ ، فَكَانَ يُطِيلُ فِي الأُولَيَيْنِ ، وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، وَفِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ ، وَفِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الاخْتِلافُ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ ، جَائِزٌ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ وَفِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا الَّتِي يُزَادُ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيهَا بِمَا أَحَبَّ ، وَشَيْئًا مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ ، لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ ، غَيْرُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا فَالاخْتِيَارُ لَهُ أَنْ يُخَفِّفَ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَلا يُطَوِّلَ بِالنَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ فَيَفْتِنَهُمْ ، كَمَا قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا ، وَكَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَئِمَّةَ أَنْ يُخَفِّفُوا الصَّلاةَ ، فَقَالَ : " مَنْ أَمَّ مِنْكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ " وَسَأُخَرِّجُ هَذِهِ الأَخْبَارَ أَوْ بَعْضَهَا فِي كِتَابِ الإِمَامَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ مَوْضِعُ هَذِهِ الأَخْبَارِ
Arabic reference : Book 2, Hadith 501