كتاب الصلاة
2
وَرَوَى حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَاصِمٌ الْعَنَزِيُّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُولُ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ " . حَدَّثَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ مُؤَمَّلٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، غَيْرُ أَنَّ سَلْمًا لَمْ يَقُلْ : فَكَبَّرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِحَدِيثِهِ ، وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ مِثْلَ حَدِيثِ حَارِثَةَ ، لا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَسْتُ أَكْرَهُ الافْتِتَاحَ بِقَوْلِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ الْفَارُوقِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ ، غَيْرُ أَنَّ الافْتِتَاحَ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِمَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ ، عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَأَوْلَى بِالاسْتِعْمَالِ ، إِذِ اتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ وَخَيْرٌ مِنْ غَيْرِهَا
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 455 |
Report Error | | Copy ▼