كتاب الصلاة
2  
نا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، نا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مَسْجِدَ بَنِي وُرَيْقٍ ، قَالَ : " ثَلاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ بِهِنَّ ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ ، قَالَ : هَكَذَا ، وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ بِيَدِهِ وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَلَمْ يَضُمَّهَا ، وَقَالَ : هَكَذَا أَرَانَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَشَارَ لَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ تَفْرِيجًا لَيْسَ بِالْوَاسِعِ ، وَلَمْ يَضُمَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَلا بَاعَدَ بَيْنَهُمَا ، رَفَعَ يَدَيْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ مَدًّا ، وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيَّةً يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاةِ كُلَّمَا سَجَدَ وَرَفَعَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ الشَّبَكَةُ شَبَكَةٌ سَمِجَةٌ بِحَالٍ ، مَا أَدْرِي مِمَّنْ هِيَ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنَّمَا هِيَ : رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ، لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ وَلا ارْتِيَابٌ أَنْ يَرْفَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ فَوْقَ رَأْسِهِ نا بُنْدَارٌ ، نا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ . ح وَحَدَّثَنَا الْبِسْطَامِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالا : " رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا وَلَمْ يُشَبِّكَا " . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قِصَّةُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّهُ أَرَاهُمْ صِفَةَ تَفْرِيجِ الأَصَابِعِ أَوْ ضَمَّهَا
Arabic reference : Book 2, Hadith 446