كتاب الصلاة
2
نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلالٌ ، فَإِنَّ بِلالا لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَرَى الْفَجْرَ " . وَرَوَى شَبِيهًا بِهَذَا الْمَعْنَى أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 399 |
Report Error | | Copy ▼