كتاب الصلاة
2  
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، نا سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ ، إِلا الإِقَامَةَ يَعْنِي قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 375