كتاب الصلاة
2
نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بنِ مِحْرز ، أَصْلُهُ بَغْدَاديٌّ بِالْفُسْطَاط نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْفَرْضِ لا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : " فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ " : يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ ، يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ ، " وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ " : يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلاةُ الصُّبْحِ ، لأَنَّ الْفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ : " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ " : يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 356 |
Report Error | | Copy ▼