كتاب الصلاة
2
نا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، نا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ ، إِلا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : ثَوْرُ الشَّفَقِ مَكَانَ مَا ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ : حُمْرَةُ الشَّفَقِ . نا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَزْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالا فِي الْخَبَرِ : وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ . نا مُحَمَّدُ بْنُ لَبِيدٍ ، أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ شُعْبَةُ : رَفَعَهُ مَرَّةً ، وَقَالَ بُنْدَارٌ : بِمِثْلِ حَدِيثِ الأَوَّلِ . وَرَوَاهُ أَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَرَفَعَهُ ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ . وَقَالَ : إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَلَمْ يَقُلْ : ثَوْرٌ وَلا حُمْرَةٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُمْرَةَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ L6795 ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُمْرَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ . ثنا بِهِمَا أَبُو مُوسَى ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ . ح وَحَدَّثَنَا أَيْضًا أَبُو مُوسَى ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، كِلَيْهِمَا ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُمْرَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْوَاجِبُ فِي النَّظَرِ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ ، وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ، أَنْ لا يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ بَيَاضُ الأُفُقِ ، لأَنَّ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا فَهُوَ مَعْدُومٌ ، حَتَّى يُعْلَمَ كَوْنُهُ بِيَقِينٍ ، فَمَا لَمْ يُعْلَمْ بِيَقِينٍ أَنَّ وَقْتَ الصَّلاةِ قَدْ دَخَلَ ، لَمْ تَجِبِ الصَّلاةُ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَدَّى الْفَرْضُ إِلا بَعْدَ يَقِينِ أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ وَجَبَ ، فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ قَائِمٌ لَمْ يَغِبْ ، فَدُخُولُ وَقْتِ صَلاةِ الْعِشَاءِ شَكٌّ لا يَقِينٌ ، لأَنَّ الْعُلَمَاءُ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الشَّفَقِ ، قَالَ بَعْضُهُمُ : الْحُمْرَةُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْبَيَاضُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِلْمِيًّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ ، وَمَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَّفِقِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، فَغَيْرُ وَاجِبٍ فَرْضُ الصَّلاةِ ، إِلا أَنْ يُوجِبَهُ اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ أَوِ الْمُسْلِمُونَ فِي وَقْتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْبَيَاضُ قَائِمًا فِي الأُفُقِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ بِإِيجَابِ فَرْضِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ بِإِيجَابِ فَرْضِ الصَّلاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَاسْوَدَّ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إِيجَابِ فَرْضِ صَلاةِ الْعِشَاءِ فَجَائِزٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَدَاءُ فَرْضِ تِلْكَ الصَّلاةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، بِصِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 355 |
Report Error | | Copy ▼