مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا
22  
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :" لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ، قَالَ : وقال الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا "
Arabic reference : Book 22, Hadith 3164