مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا
22  
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :" يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا ". قَالَ أَبُو مُحَمَّد : هَمَّامٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَبَيْنَهُمَا قَتَادَةُ
Arabic reference : Book 22, Hadith 3121