مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا
22  
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ :" يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا "
Arabic reference : Book 22, Hadith 3119