مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا
22  
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ، فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ : لَا، قَالَ : فَالثُّلُثِ؟ قَالَ : لَا، قَالَ : فَالرُّبُع؟ قَالَ : لَا، قَالَ : فَالْخُمُس؟ قَالَ : لَا، حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ، فَقَالَ :أَوْصِ بِالْعُشْرِ "
Arabic reference : Book 22, Hadith 3106