مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
21
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ؟ قَالَ :" إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، يَعْنِي : الصَّبِيَّ، فَعَلَى مُوَالِيهِ "
Arabic reference | : Book 21, Hadith 3046 |
Report Error | | Copy ▼