مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
21  
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ، قَالَ :" مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
Arabic reference : Book 21, Hadith 3032