مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
21
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ : سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ، قَالَ :" إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ.
قَالَ مَرْوَانُ : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ ذَلِكَ
Arabic reference | : Book 21, Hadith 3024 |
Report Error | | Copy ▼