مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
21
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُمَا قَالَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ :" لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ "
Arabic reference | : Book 21, Hadith 2783 |
Report Error | | Copy ▼