مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
21  
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، قَالَ :" مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ "
Arabic reference : Book 21, Hadith 2779