مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ
6
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، وَعَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ :" لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، لَأَجْزَأَ عَنْكَ ".
قَالَ حَمَّادٌ : حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُتَرَدِّي
Arabic reference | : Book 6, Hadith 1916 |
Report Error | | Copy ▼