كِتَاب الطَّهَارَةِ
1  
أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي عُنُقِهَا التَّعْوِيذُ أَوْ الْكِتَابُ، قَالَ :" إِنْ كَانَ فِي أَدِيمٍ، فَلْتَنْزِعْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَةٍ مُصَاغَةٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَا بَأْسَ، إِنْ شَاءَتْ، وَضَعَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ، لَمْ تَفْعَلْ "، قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ : تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ
Arabic reference : Book 1, Hadith 1153