كِتَاب الطَّهَارَةِ
1
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتْ الطُّهْرَ : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، قَالَ :" لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ "
Arabic reference | : Book 1, Hadith 1064 |
Report Error | | Copy ▼