كِتَاب الطَّهَارَةِ
1  
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتْ الطُّهْرَ : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، قَالَ :" لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ "
Arabic reference : Book 1, Hadith 1064