كِتَاب الطَّهَارَةِ
1  
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ : أَتَقْرَأُ؟، قَالَ :" لَا، إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللَّهَ G "
Arabic reference : Book 1, Hadith 958