كتاب البيوع
7  
Business Transactions
Narrated ['Amr bin Shu'aib on his father's authority from his grandfather (RA)]:
Allah's Messenger (ﷺ) forbade the type of transaction in which a security deposit was paid. [Reported by Malik, who said, "It reached me (with mentioning its chain of narrators) on the authority of 'Amr bin Shu'aib that..." i.e., the aforesaid Hadith].
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ } رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ 1‏ .‏


‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 609 / 1 )‏ عن الثقة عنده، عن عمرو به.‏ ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به.‏ قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب.‏ والعربان ويقال: عربون وعربون قال ابن الأثير في " النهاية ": قيل: " سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه ".‏ وقد فسر الإمام مالك في " الموطأ " فقال: " وذلك فيما نرى ‏-والله أعلم‏- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء ".‏

Sunnah.com reference : Book 7, Hadith 26
English translation : Book 7, Hadith 804
Arabic reference : Book 7, Hadith 801