كتاب البيوع
7  
Business Transactions
Narrated 'Umar bin al-Khattab (RA):
I heard Allah's Messenger (ﷺ) as saying, "The property which a parent or a child has a right to, goes to his 'Asabah (paternal relatives) whoever it may be. [Reported by Abu Dawud, an-Nasa'i and Ibn Majah. Ibn al-Madini and Ibn 'Abdul-Barr graded it Sahih (authentic)].
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ : { مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَابْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ 1‏ .‏


‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود ( 2917 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 75 )‏ ، وابن ماجه ( 2732 )‏ من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة .‏ فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا وولاء مواليها .‏ فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام .‏ فماتوا في طاعون عمواس ، فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم .‏ فلما رجع عمرو بن العاص ، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم ، إلى عمر .‏ فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- .‏ سمعته يقول : … فذكره .‏ وزاد : قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وآخر .‏ حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفي مولى لها .‏ وترك ألفي دينار.‏ فبلغني أن ذلك القضاء قد غير .‏ فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك ، فأتيناه بكتاب عمر .‏ فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا ؛ أن يشكوا في هذا القضاء .‏ فقضى لنا فيه .‏ فلم نزل فيه بعد .‏ واقتصر النسائي على المرفوع فقط .‏ وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 4 / 184 )‏ : قال ابن عبد البر : " هذا حديث حسن صحيح غريب ".‏

Sunnah.com reference : Book 7, Hadith 219
English translation : Book 7, Hadith 962
Arabic reference : Book 7, Hadith 954