كتاب البيوع
7  
Business Transactions
Narrated Abu Sa'id al-Khudri (RA):
The Prophet (ﷺ) said: "Whoever hires a worker should pay him his wages in full." [Reported by 'Abdur-Razzaq, and it has Inqita' (a break) in it's chain of narrators. al-Baihaqi reported it Mawsul (unbroken chain) through the narration of Abu Hanifah].
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ } رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ 1‏ .‏


‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه عبد الرازق في " المصنف " ( 8 / 235 / رقم 15023 )‏ قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري ‏- أو أحدهما ‏- أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، قال: فذكره.‏ وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة.‏ ورواه أحمد ( 3 / 59 و 68 و 71 )‏ من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " وهو منقطع كسابقه.‏ وأما البيهقي فرواه ( 6 / 120 )‏ من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: " كذا رواه أبو حنيفة.‏ وكذا في كتابي عن أبي هريرة ".‏ قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة.‏ فرواه النسائي ( 7 / 31 )‏ من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في " المصنف " ( 15024 )‏.‏ " قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- قال: من استأجر أجيرا، فليسم له إجارته ؟ قال: نعم.‏ وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ".‏ وأبو حنيفة ‏-رحمه الله‏- لا يوازن بواحد منهما ‏-رحمهما الله‏-، فكيف بهما وقد اجتمعا.‏ ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زرعة في " العلل " ( 1 / 376 / رقم 1118 )‏ قوله: " الصحيح موقوف على أبي سعيد " فالحمد لله على توفيقه.‏ قلت: ولا يفهم من قوله: " الصحيح … " أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " المراسيل " ص ( 168 )‏، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفا ‏- بغض النظر عن صحة السند أو ضعفه ‏- أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زرعة ما يوضح ذلك، إذ علل رأيه السابق بقوله: " لأن الثوري أحفظ ".‏

Sunnah.com reference : Book 7, Hadith 166
English translation : Book 7, Hadith 920
Arabic reference : Book 7, Hadith 914