1 - صحيح. رواه البخاري ( 2664 )، ومسلم ( 1868 )، وزادا:" قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ". وزاد مسلم: " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ".
| Sunnah.com reference | : Book 7, Hadith 109 |
| English translation | : Book 7, Hadith 872 |
| Arabic reference | : Book 7, Hadith 868 |