1 - صحيح . رواه البخاري ( 823 ) ، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة ، قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 302 ) : " وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة ، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث ، وعن أحمد روايتان ، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها" . قلت : والحنابلة يقلدون الإمام أحمد في الرواية الأولى حيث لا دليل معه ، ويخالفونه في الرواية الثانية حيث الدليل معه ، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة ! كالروض المربع ! ولا حول ولا قوة إلا بالله .
| Sunnah.com reference | : Book 2, Hadith 189 |
| English translation | : Book 2, Hadith 301 |
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 303 |