كتاب المواهب
24  
15965 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :" مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا , أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا ، وَمَنْ أَعْطَى فِي حَقٍّ , أَوْ قَرَابَةٍ , أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ ", عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
Arabic reference : Book 24, Hadith 16031
15966 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : وَهَبَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثَابَهُ , فَلَمْ يَرْضَ , فَزَادَهُ , فَلَمْ يَرْضَ , فَزَادَهُ , أَحْسَبُهُ قَالَ : ثَلاثَ مَرَّاتٍ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هِبَةً ", ورُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ : أَلا أتَّهِبَ إِلا مِنْ قُرَشِيٍّ , أَوْ أَنْصَارِيٍّ , أَوْ ثَقَفِيٍّ , عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , مِثْلَهُ وَزَادَ : " أَوْ دَوْسِيٍّ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16032
15967 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : "مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ , أَوْ قَرَابَةٍ , أَوْ حَقٍّ , أَوْ مَعْرُوفٍ , أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ تُرَدُّ إِلَيْهِ هِبَتُهُ , أَوْ يُثَابُ مِنْهَا "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16033
15968 عَنْ يَزَيْدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّالْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ , وَالنَّصْرَانِي لا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّةَ ، وَلا يَتَزَوَّجُ الأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ , لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ ، وَمَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16034
15969 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : "مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ , فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا , إِلا أَنْ يُثَابَ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16035
15970 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : "مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16036
15971 عَنِ الأَسْلَمِي , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : "مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ , حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16037
15972 وَقَالَ : عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : "مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا , أَوْ يُسْتَهْلَكُ , أَوْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16038
15973 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : "الْهِبَةُ لا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ , وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16039
15974 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِالرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لابْنِهِ فِي مَالٍ , فَيَقُولُ أَبُوهُ : لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ , قَالَ " قَضَى أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ , حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16040
15975 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ , فَقَالَ : "إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُقَسِّمَهُ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16041
15976 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ , فِيرَجُلٍ وَهَبَ لآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ , قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ : فَإِنِي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ , فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ , قَالَ : " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16042
15977 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : "الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلا ثَوَابَ لَهُ , وَمَنْ وَهَبَ مَنْ 000 يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ أَحَقُّ بِمَا وَهَبَ حَتَّى يُثَابَ " ، قُلْتُ : كَذَلِكَ تَقُولُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16043
15978 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ " , وَقَالَ مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى : "أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ , فَسَمِعَ وَأَطَاعَ , فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ , فَهِيَ لِلْوَاهِبِ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ , فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ , هَكَذَا فِي الشَّرْطِ , قَضَى بِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِي الإِسْلامِ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16044
15979 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : وَنَقُولُ :ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ , قَالَ : وَنَقُولُ لا يَكُونُ الثَّوَابُ حَتَّى يَهِبَهُ , وَيَقُولُ : " هَذَا ثَوَابُ مَا أَعْطَيْتَنِي ، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِثْلَ ذَلِكَ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16045
15980 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16046
15981 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ , لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16047
15982 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ", قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ , يَقُولُ : لا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ
Arabic reference : Book 24, Hadith 16048
15983 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : "كَيْفَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ ؟ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16049
15984 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا غُلامٌ الْغِلْمَانَ ، يَقُولُونَ : الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ , وَلا أَشْعُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلا , حَتَّى أُخْبِرْتُ بِهِ بَعْدُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّمَامَثَلُ الَّذِي يَهِبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16050
15985 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهِبَ لأَحَدٍ شَيْئًا , ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ إِلا الْوَالِدَ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16051
15986 عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، إِلا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16052
15987 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يَقُولُ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ :رَجُلٌ وَهَبَ مُهْرًا , فَنَمَا عِنْدَهُ , ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ : أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَهُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ , فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " إِنَّمَا يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارِ الرِّجَالِ , قِفِ الْوَاهِبَ عَلانِيَةً ، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْهُ قِيمَةً يَوْمَ وَهَبَهُ , أَوْ شَرْوَى الْمُهْرِ يَوْمَ وَهَبَهُ , فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الْوَاهِبِ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16053
15988 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ "كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ , فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلانِيَةً "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16054
15989 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلا يَرْجِعُ فِيهَا , وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا نَمَتْ ", قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي يَقُولُ : لا يَرْجِعُ فِيهَا إِلا عَلانِيَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ , قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى , يَقُولُ : يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي
Arabic reference : Book 24, Hadith 16055
15990 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْرَجُلٍ وَهَبَ لابْنِهِ نَاقَةً , فَرَجَعَ فِيهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا , وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لابْنِهِ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16056
15991 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَتَبَ فِيرَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ , فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16057
15992 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : "يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ , فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16058
15993 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الشَّعْبِي ، قَالا فِيالْهِبَةِ : " إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلا رُجُوعَ فِيهَا "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16059
15994 عَنْ سُفْيَانَ , قَالَ : "تَفْسِيرُ اسْتِهْلاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا ، أَوْ يَهِبَهَا , أَوْ يَأْكُلَهَا , أَوْ يَخْرُجَ مَنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ , فَهَذَا اسْتِهْلاكٌ " , قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ , يَقُولُ : " إِذَا تَغَيَّرَتْ أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا , فَلا رُجُوعَ فِيهَا , مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ لَهُ فَزَرَعَ فِيهَا زَرْعًا , أَوْ ثَوْبًا صَبَغَهُ , أَوْ دَارًا بَنَاهَا , أَوْ جَارِيَةً وَلَدَتْ , أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ , فَرَجَعَ فِيهَا وَاهِبُهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ , وَلا يَرْجِعُ فِي أَوْلادِهَا ، لأَنَّهُمْ إِنَّمَا وُلِدُوا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ , وَلَمْ يَكُونُوا فِيمَا وَهَبَ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16060
15995 عَنْ سُفْيَانَ , قَالَ : "إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ : أَقْرِضْنِيهَا , فَأَقْرَضَهَا لَهُ , فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ , فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الاسْتِهْلاكِ , لا رُجُوعَ فِيهَا "عَنْ سُفْيَانَ , قَالَ : " لا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16061
15997 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : "أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا , مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لا "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16062
15998 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : "إِذَا وَهَبَتْ لَهُ , أَوْ وَهَبَ لَهَا , فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ ", يَعْنِي : الزَّوْجَيْنِ يُعْطِي أَحَدُهُمَا الآخَرَ , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
Arabic reference : Book 24, Hadith 16063
15999 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُامْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً , ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا , يَقُولُ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا , مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلا هَوَانٍ , وَإِلا فَيَمِينُهَا بِاللَّهِ مَا وَهَبَتْهَا لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا , إِلا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16064
16000 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِي ، عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِيالْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا , وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ , قَالَ : " أَقِيلُهَا , وَلا أَقِيلُهُ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16065
16001 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : "مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا ، وَلا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لامْرَأَتِهِ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16066
16002 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّامْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16067
16003 عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ , قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُامْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا , فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ : " هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرَقَ ؟ " , قَالُوا : لا : " فَلَمْ يُجِزْهُ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16068
16004 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِي , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّالنِّسَاءَ يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16069
16005 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِي ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِي ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : "تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَ حَيَّيْنِ ، فَإِذَا مَاتَا فَلا رَجْعَةَ لَهُمَا "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16070
16006 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي ، عَنِ الشَّعْبِي ، عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : " 000الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16071
16007 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , فِي قَوْلِهِ : " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا , قَالَ : " حَتَّى الْمَمَاتِ ", عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
Arabic reference : Book 24, Hadith 16072
16008 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , فِيالْمَرْأَةِ تَهِبُ لِزَوْجِهَا , ثُمَّ تَرْجِعُ , قَالَ : " تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا " , قَالَ : " فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ ", قَالَ مَعْمَرٌ : وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ
Arabic reference : Book 24, Hadith 16073
16009 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : "لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ , إِذَا وَهَبَتْ لَهُ , أَوْ وَهَبَ لَهَا "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16074
16010 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : "لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16075
16011 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : "إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
Arabic reference : Book 24, Hadith 16076
16012 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , قَالَ : اجْتَمَعْتُ أَنَا ، وَحَمَّادُ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عند ابن نوف أمير الكوفة فيامرأة أعطاها زوجها شيئا , قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : فَقُلْتُ أَنَا ، وَحَمَّادٌ : " قَبْضُهَا إِعْلامُهُ ، هِيَ فِي عِيَالِهِ " , وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْبِضَهُ ", قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ
Arabic reference : Book 24, Hadith 16077