مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا
22  
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، أنبأنا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : " فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، قَالَ :" تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ "
Arabic reference : Book 22, Hadith 3147