كِتَاب الصَّلَاةِ
2  
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ :" أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ أَوَ قُلْتُ لَهُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا ". قَالَ أَبُو مُحَمَّد : أَقُولُ بِهِ، وَآخُذُ بِهِ، وَلَا أَرَى أَنْ آخُذَ بِهِ إِلَّا فِي الْحَرْبِ
Arabic reference : Book 2, Hadith 1566